Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة · ابن باز

hlm. 380

  1. الولاء والبراء
  2. دخول غير المسلمين المساجد

دخول غير المسلمين المساجد

س١٧٥: يقول السائل: بالنسبة لدخول غير المسلمين من المشركين والشيوعيين المساجد هناك من يقول: يجوز لهم دخول المساجد لعل الله أن يهديهم. وهناك من يقول: لا يجوز لهم. فنرجو إفادتنا بالصواب أفادكم الله؟

الجواب: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة; اليهود، والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام لأن الله ﷾ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١) [التوبة: ٢٨] فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام.

والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي، ولا نصراني، ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين.

وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها خصوصية، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد؛ لأن الرسول ﷺ ربط فيها الكافر في مسجد النبي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ص 380 (Shamela #8380, hlm. urut 488)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.