Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة · ابن باز

hlm. 377

  1. الولاء والبراء
  2. مشاركة النصراني أو غيره في التجاوة أو غيرها

مشاركة النصراني أو غيره في التجاوة أو غيرها

س١٧٣: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.

فإن اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي شيء آخر، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك، وقال جماعة من أهل العلم بشرط أن يتولى ذلك المسلم، أي أن يتولى العمل في الزراعة، أو في الماشية المسلم ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن.

وهذا فيه تفصيل فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة، أو لفعل ما حرم الله، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك، والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك.

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة، وأن يشترك مع

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ص 377 (Shamela #8380, hlm. urut 483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.