Lewati ke konten

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة · ابن باز

hlm. 311

  1. التصوير
  2. الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

س١٤٢: تقول السائلة: أفيدونا -جزاكم الله خيرا- عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟

الجواب: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.

وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمستها» (١) هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﵊، وهكذا الحديث الثاني «أن الرسول ﵊ نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك» (٢) .

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ص 311 (Shamela #8380, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.