﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ﴾ إلى آخرها , فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب ذلك لهذا الخبر , وروي عن النبي ﷺ أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: (جُهْدٌ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ). وذهب الجمهور إلى أنْ ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار. وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ يريد قرابة الرجل من طرفيه من قِبَل أبويه , فإن كان ذلك محمولاً على الزكاة , روعي فيهم شرطان: أحدهما: الفقر. والثاني: سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعتبر واحد منهما , وجاز مع الغنى والفقر , ووجوب النفقة وسقوطها , لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور.
تفسير الماوردي = النكت والعيون · الماوردي
Juz 1, hlm. 226
Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 1، ص 226 (Shamela #8346, hlm. urut 292)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.