﴿وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا , والطلب إذا بعدوا. والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها. ثم قال تعالى ﴿فَإِن تَابُواْ﴾ أي أسلموا , لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام. ﴿وَأَقَامُواْ الْصَلَاةَ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أي اعترفوا بإقامتها , وهو مقتضى قول أبي حنيفة , لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها. الثاني: أنه أراد فعل الصلاة , وهو مقتضى قول مالك والشافعي , لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. ﴿وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً , لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً , وهذا إجماع.
تفسير الماوردي = النكت والعيون · الماوردي
Juz 2, hlm. 341
Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 2، ص 341 (Shamela #8346, hlm. urut 1308)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.