Lewati ke konten

الفروق للكرابيسي · الكرابيسي

Juz 2, hlm. 269

  1. كتاب الحجر

[كِتَابُ الْحَجْرِ]

٧٠٨ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ﵀: إذَا قَالَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ: هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي لَمْ يَأْخُذْ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ، وَلَا يُوجِبُ نَفَقَتَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ.

وَلَوْ قَالَ: هَذَا ابْنِي أَوْ هَذَا أَبِي صَدَّقَهُ الْقَاضِي، وَفَرَضَ لَهُ نَفَقَتَهُ فِي مَالِهِ

وَالْفَرْقُ أَنَّ نَسَبَ الْأَخِ وَالْعَمِّ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا لَهُمْ النَّفَقَةَ بِإِقْرَارِهِ لَأَوْجَبْنَاهَا بِقَوْلِهِ، وَإِيجَابُ الْحَقِّ فِي مَالِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تَصَادَقَا ثَبَتَ النَّسَبُ بِقَوْلِهِمَا فَإِذَا أَوْجَبْنَا النَّفَقَةَ بِقَوْلِهِمَا لَمْ نُوجِبْهَا بِقَوْلِهِ، وَلَا بِقَوْلِ الْأَبِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَاهَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ، وَهَذَا جَائِزٌ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ.

٧٠٩ - إذَا بَلَغْتِ الْمَرْأَةُ مُفْسِدَةً فَاخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَالٍ جَازَ الْخُلْعُ، وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ، فَإِذَا صَارَتْ مُصْلِحَةً لَمْ تُؤْخَذْ بِذَلِكَ.

وَالْأَمَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِمَالٍ لَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْحَالِ، فَإِذَا أُعْتِقَتْ أُخِذَتْ بِذَلِكَ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَمَةَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نَفَاذُهُ لِحَقِّ الْمَوْلَى، فَإِذَا أُعْتِقَتْ خَلَصَ الْحَقُّ لَهَا، وَزَالَ الْمَانِعُ فَلَزِمَهَا الْمَالُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِدَيْنٍ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مَحْجُورَةٌ لِحَقِّ نَفْسِهَا، فَلَمْ يَنْفُذْ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا فَصَارَتْ كَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ إذَا أَقَرَّتَا بِمَالٍ وَاخْتَلَعَتَا أَنْفُسَهُمَا مِنْ الزَّوْجِ

Rujukan halaman ini: الفروق للكرابيسي، ج 2، ص 269 (Shamela #8182, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.