Lewati ke konten

الفروق للكرابيسي · الكرابيسي

Juz 2, hlm. 217

  1. كتاب الوكالة

إلَيْهِ (لَمْ يُؤَدِّ إلَى) إبْطَالِ حَقِّ الْغَائِبِ، لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ فَجَحَدَ الْوَكَالَةَ أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ مِنْ الْغَرِيمِ، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغَائِبِ قَبْلَ إقْرَارِهِ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعَيْنُ، لِأَنَّا لَوْ صَدَّقْنَاهُ وَأَلْزَمْنَاهُ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ إلَيْهِ لَأَدَّى إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغَائِبِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعُودُ فَيَجْحَدُ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ عَيْنَ مِلْكِهِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ قَدْ أَتْلَفَ ذَلِكَ، أَوْ غَابَ أَوْ تَلِفَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ، (فَإِنْ أَدَّى) تَصْحِيحُ إقْرَارِهِ وَالْأَمْرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغَائِبِ لَمْ يُصَحِّحْهُ.

٦٤٩ - إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ فَآجَرَهَا، ثُمَّ فَسَخَ الْإِجَارَةَ أَوْ قَبِلَهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَقْبُوضَةً لَمْ يَجُزْ فَسْخُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْبُوضَةٍ جَازَ.

وَلَوْ وَكَّلَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضًا فَاسْتَأْجَرَهَا، ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ، جَازَ.

وَلَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْسَخَ عَلَى مُوَكِّلِهِ (قَبَضَ أَوْ لَمْ) يَقْبِضْ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَتْ مَقْبُوضَةً فَقَدْ تَعَيَّنَ مِلْكُ الْآجِرِ فِي الْأُجْرَةِ وَمَلَكهَا، فَصَارَ هُوَ بِالْفَسْخِ يَبْطُلُ مِلْكُهُ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْبِضْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الْأُجْرَةَ، وَإِنَّمَا وُجِدَ سَبَبُ

Rujukan halaman ini: الفروق للكرابيسي، ج 2، ص 217 (Shamela #8182, hlm. urut 541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.