Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 503

  1. باب الاستحسان

١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم

١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (¬١) لإصابة البيت بكل حال

١٤٥٥ - (¬٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (¬٣) بلا دلالة

باب الاستحسان (¬٤)

١٤٥٦ - قال هذا (¬٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً (¬٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 503 (Shamela #8180, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.