٩٩٣ - قلت الدِّلالة عليها أنَّ تخلُّفَهمْ عَن النَّفير كافَّةً لا يَسَعُهم ونَفِيرَ بعضهم إذا كانت (¬١) في نفير كفايةٌ يُخْرِجُ (¬٢) مَنْ تَخَلَّفَ (¬٣) مِن المأثم إن شاء الله لأنه إذا نَفَرَ بعضُهم وقع عليهم اسم النفير
٩٩٤ - قلت ومثلُ ماذا (¬٤) سِوى الجِهادِ
٩٩٥ - قلت الصلاة على الجنازة (¬٥) ودفْنُها لا يحل تركها ولا يجب على كُلِّ مَنْ بِحَضْرَتِهَا (¬٦) كلِّهم حُضورُها (¬٧) ويُخْرِجُ مَن تَخَلَّفَ (¬٨) مِن المأثم مَن قام بكِفايتها
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.