في حاله تلك ولم تُحَرَّمْ واحدة منهما عليه في حالٍ غير تلك الحال إذا كان أصلُهُما مباحاً وحلالاً
٩٥٩ - (¬١) وأصلُ مال الرجل محرَّم على غيره إلا بما أبيح به (¬٢) مما يَحِلُّ وفروجُ النساء محرمات إلا بما أُبيحتْ به مِن النكاح والمِلْك فإذا عقد عُقْدة النكاح أو البيع (¬٣) مَنْهِيًّا عنها (¬٤) على محرَّم لا يَحِلُّ إلا بما أُحلَّ به لم يَحِلَّ المحرَّمُ بِمُحَرَّمٍ وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحلَّه الله به (¬٥) في كتابه أو على لسان رسوله (¬٦) أو إجماع المسلمين (¬٧) أو ما هو في مثل معناه
٩٦٠ - قال (¬٨) وقد مَثَّلْتُ قبْل هذا النهيَ الذي أُريد به غيرُ التحريم بالدلائل فاكْتَفَيْتُ مِن ترْدِيدِه وأسأل الله العِصْمة والتَّوْفيق
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.