البيع بينه وبين الآخر (¬١) فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما
٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك
٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ (¬٢) عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها
٨٦٩ - قال (¬٣) وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً (¬٤) فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه (¬٥) إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع (¬٦) لزمه