Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 315

  1. النهى عن معنى أوضح من معنى قبله

البيع بينه وبين الآخر (¬١) فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما

٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك

٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ (¬٢) عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها

٨٦٩ - قال (¬٣) وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً (¬٤) فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه (¬٥) إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع (¬٦) لزمه

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 315 (Shamela #8180, hlm. urut 404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.