Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 313

  1. النهى عن معنى أوضح من معنى قبله

٨٦٢ - ولا يصح (¬١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (¬٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزاً فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها وآخرُها (¬٣) سواءٌ والله أعلم (¬٤) (¬٥)

النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله

٨٦٣ - (¬٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لم يتفرقا إلا بيع الخيار (¬٧)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 313 (Shamela #8180, hlm. urut 402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.