٨٦٢ - ولا يصح (¬١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (¬٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزاً فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها وآخرُها (¬٣) سواءٌ والله أعلم (¬٤) (¬٥)
النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
٨٦٣ - (¬٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لم يتفرقا إلا بيع الخيار (¬٧)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.