الصِّنفَيْن المختلفين مثل الذهب بالوَرِقِ والتمر بالحِنْطَة أو ما اختلف جِنْسه مُتَفاضِلاً يداً بيد فقال " غنما الربا في النسية " أن تكونُ المسألة سبقَتْهُ بهذا وأدْرَكَ (¬١) الجوابَ فرَوَى الجواب ولم يَحْفظ المسألة أو شكَّ فيها لأنه ليس في حديثه ما يَنْفِي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا
٧٦٩ - (¬٢) فقال (¬٣) فلم قلت يحتمل خلافها
٧٧٠ - قلت لأن بن عباس الذي رَواه وكان (¬٤) يذهب فيه غيرَ هذا المَذْهب فيقول لا ربا في بيعٍ يداً بيد إنما الربا في النسِيَّة
٧٧١ - (٢) فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالِفةً (¬٥) في تركه غيرِه
٧٧٢ - فقلت له كل واحد ممن روى خلافَ أسامة (¬٦) وإن لم يكن أشهرَ بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان (¬٧) وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن