٥٦٧ - فلَمَّا سَنَّ رسولُ الله على المُعْتَدَّة مِن الوفاة الإمساك عن الطِّيبِ وغَيْرِه كان عليها الإمساكُ عن الطيب وغيره بِفَرْض السُّنَّة والإمساكُ عن الأزواج والسُّكْنَى في بَيْت زوْجها بالكتاب ثم السُّنة (¬١)
٥٦٨ - واحتملت (¬٢) السنةُ في هذا المَوْضِع ما احتملتْ في غيره مِنْ أن تكونَ السنةُ بَيَّنَتْ عَنِ الله كَيْف إمساكُها كما بَيَّنَت الصلاةَ والزكاةَ والحَجَّ واحتملتْ أنْ يكونَ رسول ال (¬٣) له سَنَّ فيما ليس فيه نصُّ حُكْمٍ لِلَّهِ (¬٤)
باب العلل في الأحاديث
٥٦٩ - قال الشافعي قال لِي قائِلٌ فَإنَّا نَجِدُ من الأحاديث عن رسول الله لأحاديث في القُرَآن مِثْلُها نَصًّا (¬٥) وأخْرَى في القُرَآن مثلها