٤٩٦ - وسن أنَّ النَّوَافِلَ في مِثْل حالها لا تَحِلُّ إلاَّ بِطُهُورٍ ولا تجوز إلا بقِراءة وما تجوز به المكتوباتُ من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحض وفي الأرْض وفي السفر وأنَّ للرَّاكِب أنْ يصلِيَ في النَّافِلة (¬١) حيث (¬٢) توجَّهَتْ بِه دابَّتُهُ
٤٩٧ - (¬٣) أخبرنا بن أبي فديك عن بن أبي ذِئْبٍ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله (¬٤) " أنَّ رسولَ اللهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي أنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ (¬٥) "
٤٩٨ - (٣) أخبرنا مسلم (¬٦) عن بن جُرَيْجٍ عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْناه لا أدْرِي أسَمَّى (¬٧) بَنِي أنمار أولا (¬٨) أو قال " صلى في السفر (¬٩) "
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.