Lewati ke konten

الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية · أبو الحسن الأشعري

hlm. 62

  1. الباب الأول الكلام في إثبات رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة
  2. مسألة:

: فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى؟

فإن قالوا: نعم، نقضوا قولهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نرى الساعة، فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار الذي في العين، فلِم لا يجوز أن يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ولِم لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟

ويقال لهم: حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرنا يراه أو إنما يراه الرائي دون البصر؟

فمن قولهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين.

فيقال لهم: الآية تنفي أن تراه الأبصار، ولا تنفي أن يراه المبصرون.

وإنما قال الله: (لا تدركه الأبصار) فهذا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة.

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية، ص 62 (Shamela #8178, hlm. urut 54)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.