Lewati ke konten

الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية · أبو الحسن الأشعري

hlm. 218

  1. الباب التاسع الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير
  2. مسألة:

فلا بد من نعم.

يقال لهم: فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا؟

فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا.

قيل لهم: وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا، وإن جاز هذا جاز أن يهديهم ليضلوا، وإذا لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا، فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا.

مسألة:

ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا، فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعون، وأن يصلحهم فلا ينصلحون، وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فما أنكرتم من أن يضر من لا تلحقه المضرة، فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضرر فكذلك لا ينفع إلا منتفعا، ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعا، ويهدي من ليس مهتديا؛ جاز أن يقدر من ليس مقتدرا، وإذا استحال ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعا، ويهدي من ليس مهتديا.

Rujukan halaman ini: الإبانة عن أصول الديانة - ت فوقية، ص 218 (Shamela #8178, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.