Lewati ke konten

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب · أبو الثناء الأصبهاني

Juz 1, hlm. 447

  1. [الأحكام]
  2. [المحكوم عليه: المكلف]
  3. [صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَمَنْ أَنْكَرَ عِلْمَ إِبْرَاهِيمَ ﵇ وُجُوبَ الذَّبْحِ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ مُكَابِرٌ.

ش - احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ وَقَالَ: الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُخَالِفِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَدْ تَحَقَّقَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ. فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ، لَمْ يَتَحَقَّقِ الْوُجُوبُ وَالتَّحْرِيمُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ، لِجَوَازِ ظُهُورِ انْتِفَاءِ شَرْطِ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْوَقْتِ.

ش - الْمُعْتَزِلَةُ: لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ، لَمْ يَكُنْ إِمْكَانُ الْمُكَلَّفِ بِهِ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ. وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ.

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ لَيْسَ

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 447 (Shamela #8156, hlm. urut 436)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.