Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 275

  1. فتاوى الجهاد
  2. تحريم الرجوع في الهبة

من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما، ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطر، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل، أو تقاعدها، إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس.

س: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟ (¬١)

ج: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: «لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم» (¬٢)، وقال ﵊: «العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه» (¬٣)، وقال ﵊: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» (¬٤). فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن، والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل به؛ إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 275 (Shamela #815, hlm. urut 260)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.