Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 230

  1. فتاوى الحج
  2. حج الصبي

أيضاً؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (¬١)، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (¬٢)، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق.

س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ (¬٣)

ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي- ﷺ في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (¬٤). فأخبر النبي ﷺ أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.

وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي ﷺ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (¬٥) رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 230 (Shamela #815, hlm. urut 218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.