Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 228

  1. فتاوى الحج
  2. العمرة مشروعة في كل وقت

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (¬١) متفق على صحته.

س: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء؟ (¬٢)

ج: لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (¬٣) متفق على صحته، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: «العمرة في كل شهر». وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان؛ لقول النبي ﷺ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» (¬٤) ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 228 (Shamela #815, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.