Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 162

  1. فتاوى الصلاة
  2. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد» (¬١) ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال ﷺ: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (¬٢) وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (¬٣). فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلا يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم أو ناسيا أو جاء عند الركوع سقطت عنه.

س: هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات وعلى المصلين أن يؤمنوا وراءه، فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل أثابكم الله (¬٤)؟

ج: ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعا للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمنون ليس من المشروع هذا لأن الرسول ﷺ ما فعله،

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 162 (Shamela #815, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.