Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 156

  1. فتاوى الصلاة
  2. أجر الصلاة في غير المسجد الحرام في مكة

لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبةأمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به» (¬١).

س: ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي (¬٢)؟

ج: لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة، وهي التي جاءت في حديث عقبة ﵁ في صحيح مسلم، قال ﵁: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب (¬٣)، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح.

س: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في الحرم؟ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء (¬٤)؟

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة المسجد الحرام الذي حول الكعبة، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 156 (Shamela #815, hlm. urut 149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.