Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 144

  1. فتاوى الصلاة
  2. حكم صلاة الطفلة دون خمار

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» (¬١). زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله: الذي وعدته: «إنك لا تخلف الميعاد».

ويستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» مثله: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» كما يستحب أن يقول عند قول المؤذن في أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مثله: «الصلاة خير من النوم» لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها.

أما ما يروى عنه ﷺ، أنه قال عند الإمامة: «أقامها الله وأدامها» (¬٢)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وبالله التوفيق.

س: ما حكم صلاة الطفلة دون خمار (¬٣)؟

ج: إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة؛ لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬٤)، فدل ذلك على أن غير الحائض؛ وهي غير البالغة لا حرج عليها في الصلاة بغير خمار، ولكن كونها تصلي بالخمار أولى وأكمل إذا كانت بنت سبع أو أكثر؛ أما من دون السبع من الذكور والإناث فليسوا من

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 144 (Shamela #815, hlm. urut 137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.