Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 135

  1. فتاوى الصلاة
  2. صلاة المنفرد خلف الصف

في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف. لأنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بذلك.

س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟ (¬١)

ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته. لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» (¬٢) ولأنه ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده.

والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد. لقول الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (¬٣) الآية، وقوله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (¬٤) وقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 135 (Shamela #815, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.