Lewati ke konten

الدرر الثرية من الفتاوى البازية · ابن باز

hlm. 133

  1. فتاوى الصلاة
  2. صلاة التراويح بنية العشاء

تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر» (¬١) وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر» (¬٢) متفق عليه.

ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (¬٣) متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.

س: إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء (¬٤)؟

ج: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل ﵁ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي ﵊، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي ﵊ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون، والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 133 (Shamela #815, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.