Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · مالك بن أنس

Juz 1, hlm. 258

  1. كتاب الزكاء
  2. (٦) باب زكاة الميراث

(٦) باب زكاة الميراث

٦٦٥ - وقَالَ مَالِكٌ: في رَّجُلَ هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، فقال: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهَ الثُّلُثُ، وَهو يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ عند موته وَأَرَاهَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ أمر به فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبَدَّى عَلَى ما سواه من الْوَصَايَا وإِنْ لَمْ يُأمر بِه الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ، فَهو خير وأقرب إلى الصواب، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْوا ذَلِكَ فليس عليهم شئ

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، ج 1، ص 258 (Shamela #8140, hlm. urut 655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.