Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · مالك بن أنس

Juz 1, hlm. 257

  1. كتاب الزكاء
  2. (٤) باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر

٦٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ فِضَّةٍ , لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ، يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ، فَأَمَّا التِّبْرُ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، ج 1، ص 257 (Shamela #8140, hlm. urut 648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.