(١٥) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
١٩٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّه قال: نَهَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ والمعصفر، وَعَنْ تَخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.