(٣٦) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه
١١٩٤ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ , أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ، أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْ وَلْيَشْدُدْ، وقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ ...