Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 25, hlm. 88

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

وعلى قياس طريقة أن غيره لو وجد قتيلًا فيها كانت القسامة عليه دون عاقلته يجب أن تكون الدية على عاقلة القتيل؛ كذا في المبسوط (¬١).

فيجعل كأنه قتل نفسه فيهدر، وهذا لأنه لو وجد غيره قتيلًا في هذه الدار جعل هو كالمباشر لقتله في حكم الدية؛ فإذا وُجد هو قتيلًا فيه يجعل كأنه باشر قتل نفسه [ومن قتل نفسه] (¬٢) كان دمه هدرًا.

قبل ذلك أي قبل ظهور القتل.

فيجب على عاقلتهم أي على عاقلة الورثة.

فإن قيل إذا قلتم إن الدية تجب على عاقلة الورثة فكيف يستقيم أن يعقلوا عنهم لهم.

قلنا إن الدية تجب للمقتول حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه (¬٣) وهو نظير الصبي والمعتوه (¬٤) إذا قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون ميراثًا له.

وهذا بخلاف المكاتب (¬٥) يوجد قتيلًا في دار نفسه؛ لأن هناك إذا وجد غيره قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل له [باعتبار عقد الكتابة، وعقد الكتابة باقٍ بعدما وجد هو قتيلًا فيه فلهذا جعل كأنه قتل نفسه.

فأما هاهنا إذا وجد غيره قتيلًا إنما يجعل هو كالقاتل له] (¬٦) لقيام ملكه في الدار حين وجد القتيل، وذلك غير موجود فيما إذا وجد هو قتيلًا فيه؛ فإن الملك منتقل إلى ورثته فلهذا افترقا؛ كذا في المبسوط (¬٧).

كما إذا وجد قتيل في محلة؛ أي كان توهم قتل نفسه ساقطًا هناك فكذا هنا؛ قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة.

وإنما قيد بقوله: في هذه المسألة لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل (¬٨) بقوله وليس على النساء والذرية (¬٩) عقل.

وفي المبسوط: ثم ظاهر ما قال في الكتاب يدل على أنه ليس عليها شيء من الدية (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 88 (Shamela #811, hlm. urut 5159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.