[تابعٌ لمسألةِ ما لو غلط رجلان فذبح كلٌّ منهما أضحية الآخر]
(حتى وجب عليه أن يضحّي بها بعينها في أيّام النّحر) (¬١)، أي: فيما إذا كان المضحّي فقيراً، (ويكره أن يبدل بها غيرها) (¬٢)، أي: فيما إذا كان غنيًا؛ هكذا وجدت بخطّ شيخي (¬٣) / (¬٤).
(آذِنًا له) (¬٥)، ثم الإذن دلالة كالإذن صريحًا، كما في شرب ماء السقاية ونظائره.
(فصار كما لو باع أضحيته) (¬٦)، يعني﴾ أنَّه (¬٧) لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرها؛ فلو كان غيرها أنقص من الأولى يتصدّق بما فضل على الثّانية (¬٨)، ولو لم يشتر حتّى مضت أيّام النّحر يتصدّق بثمنها [كلّه] (¬٩) (¬١٠).
[رجلان غلط كلُّ واحدٍ منهما فذبح أضحية الآخر ولم يحللا بعضهما]
(ومن أتلف لحم أضحية غيره) (¬١١)، هذا يتّصل بما قبله، يعني عند تشاحِّهما عن التّحليل، كان كلّ واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، ومن أتلف أضحية غيره كان لصاحب اللّحم أن يضمن المتلِفُ قيمة لحم أضحيته [ثم] (¬١٢) يتصدّق بتلك القيمة فكذلك ههنا (¬١٣).
وقولُه: (كان الحُكْم ما ذكرناه) (¬١٤) أراد به قوله: (وإن تشاحّا فلكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه) (¬١٥)، (والله أعلم) (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 42 (Shamela #811, hlm. urut 4443)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.