Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 12, hlm. 192

  1. كتاب الوقف
  2. [زوال الملك بالقول]

وأمَّا شرطه: فما هو الشّرط في سائر التَّبرُّعات المطلقة مِن كونه حُرًا عاقلًا بالغًا، وهذا شرط عام.

وأمّا شرطهالخاصّ فعند أبي حنيفة: الإضافة إلى ما بعد الموت أَو الوصية (¬١)، خلافًا لهما. وعند محمّد التّسليم إلى المتولّي، وعدم الشُّيوع فيما يحتمِل القِسمة (¬٢) خلافًا لأبي يوسف فيهما، وعند أبي يوسف يُكتفى بالإشهاد (¬٣). ومِن شرطه الخاصّ أيضًا أنْ يكون المحلّ عقارًا أو دارًا، ولا يصح وقْف المنقول إلا في الكراع والسلاح (¬٤).

وأمّا ركنه: فالألفاظ (¬٥) يثبت بها الوقف كقوله: أرضي هذه صدقة، موقوفة، مؤبدة، على المساكين، يصير وقفًا بالإجماع (¬٦). وأمّا إذا لم يقُل مؤبّدة، فإنّه يصير وقفًا في قول عامّة مَن يجيز الوقف (¬٧) (¬٨)؛ كذا في الأسرار والذخيرة.

وأمّا حكمه: فإنّه إذا صحّ يخرُج الوقف مِن ملك الواقف، ولا يدخل في ملك الموقوف عليه.

[زوال الملك بالقول]

قوله: (وقال أبو يوسف) (يزول ملكه بمجرد القول (¬٩) يعني: يجوز الوقف بمجرّد قوله: وقفتُ، سواء كان مشاعًا، أو مَقسومًا، سلَّمه إلى المتولّي، أو لم يسلِّمه (¬١٠)، اشترط التأبيد فيه، أو لم يشترط.

وقال محمّد ﵀: لا يجوز إلا باستجماع شرائطه، وشرائطه ثلاث: أنْ يكون مقسومًا، مُخرَجًا عن يده ومسلَّمًا إلى المتولي، وأنْ يشترِط فيه التّأبيد، وهو أنْ يجعَل آخره إلى سبيل خير (¬١١) لا ينقطع أبدًا، فحينئذ يجوز (¬١٢)؛ كذا في شرح الطحاوي.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 192 (Shamela #811, hlm. urut 2425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.