وإن كان (¬١) ملبدًا بأن كان الحناء جامدًا غير مائع وهذا إذا غطاه يومًا إلى الليل فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وكذا إذا غطى ربع الرأس، و [أما] (¬٢) إذا كان أقل من ذلك فعليه صدقة كذا في «الفوائد الظهيرية» (¬٣).
(يُغلف). أي: يغطي الوسِمة (¬٤) بكسر السين، وسكونه شجرة، ورقها خضاب كذا في «المغرب» (¬٥). (وهي من الوسم)، وهو العلامة.
قوله ﵀: (ثُمَّ ذكر محمد في الأصل رأسه، ولحيته).
هل يعد الدهن بالزيت طيب؟
أي: في مسألة الحناء/ وبه صرح فخر الإسلام ﵀، وفي «الفوائد الظهيرية» (¬٦)، ولأنه ذكره مسألة الوسمة في «المبسوط» (¬٧)، ثُمَّ قال: لا دم عليه
ولا ذكر (¬٨) الوسمة في أصل «الجامع الصغير» (¬٩). (فإن أدَّهن بزيت) (¬١٠).
أي: بزيت خالص أما المطيب بغيره، فيجيء ذكره، وخصّ الزيت، فإنه لو أدهن بالشحم أو بالسمن، فلا شيء عليه ذكره في «التجريد» (¬١١) فعليه دم لإزالة الشعث، فيكون من قضاء التفث قيل: وقته.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 151 (Shamela #811, hlm. urut 1446)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.