Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 6, hlm. 73

  1. كتاب الحج
  2. الإقامة بمكة محرما

(ثُمَّ يقيمُ بِمَكةَ حَرَامًا) (¬١).

وإنما ذكر هذا احترازاً عن قول ابن عباس، فإنه قال: "يحلق، ويحل"، واحتج بحديث جابر أنه قال: «خرجنا معَ رسولِ الله ﷺ حجة الوداع، فمنا من أهلّ بحجة، ومنا من أهلّ بعمرة فكنت ممن أهلّ بالعمرة فدخلنا مكة صبيحة رابعة من ذي الحجّة فلما طفنا، وسعينا أمر رسول الله ﷺ من أهلّ بالحجّ بالإحلال، وأحللنا، وواقعنا النساء» (¬٢)، والجواب: أنه منسوخ (¬٣)، كان ذلك في الابتداء حين كان الناس يعدّون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور فأمرهم أن يحلوا، ويجعلوها عمرة تقريراً لحكم الشرع ورداً للجاهلية، ثُمَّ نُسخ ذلك.

الإقامة بمكة محرمًا

وقال عمر ﵁: «متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ[وأنا] (¬٤) اليومَ أنهى عنهما، وأعاقبُ عليهما متعة النساءِ، ومتعة الحجِّ» (¬٥)، كذا في «مبسوط الإمام الإسبيجابي» (¬٦)؛ ولأن من شرع في إحرام الحجّ لا يحل له الخروج إلا بعد الفراغ منه، وهاهنا لم يفرغ، فلا يحل له الخروج كذا في «مبسوط فخر الإسلام».

وقوله (في الكتاب)؛ لأنه محرم بالحجّ فلا يتحلل إشارة إلى هذا التعليل بخلاف إحرام العمرة، فإن العمرة ليست إلا الطواف، والسعي، فإذا [أدَّاهما] (¬٧) فقد فرغ من أفعال العمرة، فيحل له الخروج عن إحرامها.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 73 (Shamela #811, hlm. urut 1368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.