Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 6, hlm. 25

  1. كتاب الحج
  2. حكم حج الصبي

لأن إحرامهما انعقد لأداء/ النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ثُمَّ هاهنا شبهة ظاهرة ترد على هذا، وهي ما ذكره شمس الأئمة السرخسي (¬١) ﵀ في «الجامع الصغير» (¬٢). فقال: (فإن قيل: [فأين] (¬٣) ذهب قولكم: إن الإحرام شرط في باب الحجّ بمنزلة الطهارة (¬٤) في حق الصلاة ولو توضأ صبي، ثُمَّ بلغ بالسن، فصلى بتلك الطهارة جازت صلاته).

حكم حج الصبي

قلنا: الإحرام من وجه يشبه طهارة الصلاة، ومن وجه يشبه سائر أعمال الحجّ، فقد يتصل به أداء الأعمال، فيكون من هذا الوجه ركنًا، والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل، وذكر هو ﵀ أيضًا في «المبسوط» (¬٥): (ولو أن الصبي أهَلَّ بالحجّ قبل أن يحتلم، ثُمَّ احتلم قبل أن يطوف بالبيت، أو قبل أن يقف بعرفة لم يُجزِهِ من حجة الإسلام عندنا، وعلى قول الشافعي (¬٦) ﵀ يجزئه، وهذا بناءً على ما بينا في كتاب الصلاة إذا صلى في أول الوقت (¬٧)،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 25 (Shamela #811, hlm. urut 1320)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.