Lewati ke konten

النهاية في شرح الهداية - السغناقي · الحسام السغناقي

Juz 6, hlm. 15

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الأعمى إذا توافرت الشروط

والثاني: أن حق المولى في الحجّ يفوت في مدة طويلة فقُدم حق العبد على حق الله تعالى؛ لافتقار العبد، وغنى الله تعالى، فلم يستثن هذه القدرة على مولاه بخلاف الصلاة والصوم، فإنه لا يخرج مولاه باستثنائهما عن ملك مولاه، فكان العبد لذلك في حقهما يبقى (¬١) على أصل الحرية، وهذا لأن ذات العبد ملك المولى، فكان ما يحصل من منافع بدنه أيضًا ملك المولى، لما أن ملك الذات موجب لملك الصفات تبعًا، إلا ما استُثني عليه من القرب (¬٢) البدنية التي لا يخرج باستثنائه كثير خرجٍ وهي الصلاة والصوم، فبقي فيما وراءهما على أصل القياس (¬٣) لذلك.

(وكذا صحة الجوارح) (¬٤).

من شروط الحج صحة الجوارح

معطوف على قوله: (والعقلُ شرطُ)، أي: صحة الجوارح شرط أيضاً.

(لأن العجزَ (¬٥) دونها لازمٌ).

وجوب الحج على الأعمى إذا توافرت الشروط

أي: العجز يلزم، بدون صحة الجوارح، أي: بغيرها كما في الأعمى والمُقعد (¬٦)، فلذلك ذكرهما بعده.

(والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره، ووجد زادًا وراحلةً، لم يجب عليه الحجّ عند أبي حنيفة ﵀).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 15 (Shamela #811, hlm. urut 1310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.