Lewati ke konten

تحفة الفقهاء · علاء الدين السمرقندي

Juz 3, hlm. 285

  1. كتاب المأذون

كتاب الْمَأْذُون

قَالَ يحْتَاج إِلَى بَيَان مَشْرُوعِيَّة الْإِذْن للْعَبد فِي التِّجَارَة وَإِلَى تَفْسِير الْإِذْن

وَإِلَى بَيَان حكم الْإِذْن وَمَا يملك بِهِ العَبْد من التَّصَرُّف وَمَا لَا يملك

وَإِلَى بَيَان صِحَة الْحجر وَإِلَى بَيَان حكم الْمَأْذُون بعد الْحجر

أما الأول فَلَمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه كَانَ يُجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك

وَعَلِيهِ توارث الْأمة

وَأما إِذن العَبْد الصَّغِير الْعَاقِل أَو الصَّبِي الْحر الْعَاقِل فَصَحِيح عندنَا

وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

وَأما تَفْسِير الْإِذْن فَنَقُول الْإِذْن نَوْعَانِ خَاص وعام

فَأَما الْإِذْن الْخَاص فَأن يَقُول لعَبْدِهِ اشْتَرِ بدرهم لَحْمًا لنَفسك أَو اشْتَرِ كسْوَة لنَفسك أَو لفُلَان فَاشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يجوز وَيكون

Rujukan halaman ini: تحفة الفقهاء، ج 3، ص 285 (Shamela #7691, hlm. urut 975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.