Lewati ke konten

تحفة الفقهاء · علاء الدين السمرقندي

Juz 3, hlm. 323

  1. كتاب الشرب

ثمَّ إِذا حفر نَهرا هَل لَهُ حَرِيم عِنْد بعض الْمَشَايِخ على الْخلاف الَّذِي ذكرنَا فِي المسناة

وَعند بَعضهم لَهُ حَرِيم بِقدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ لإلقاء الطين وَنَحْوه

وَاخْتلف أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي مِقْدَاره قَالَ أَبُو يُوسُف قدر عرض نصف النَّهر من هَذَا الْجَانِب وَقدر النّصْف من الْجَانِب الآخر

وَقَالَ مُحَمَّد قدر عرض جَمِيع النَّهر من كل جَانب

وَكَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْحَوْض

فَأَما حَرِيم بِئْر العطن فأربعون ذِرَاعا بِالْإِجْمَاع

وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب بِالْإِجْمَاع

وَاخْتلفُوا فِي بِئْر الناضح قَالَ أَبُو حنيفَة أَرْبَعُونَ من كل جَانب

وَقَالا سِتُّونَ ذِرَاعا

Rujukan halaman ini: تحفة الفقهاء، ج 3، ص 323 (Shamela #7691, hlm. urut 1010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.