Lewati ke konten

لقاء الباب المفتوح · ابن عثيمين

Juz 152, hlm. 19

  1. لقاء الباب المفتوح [١٥٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم امرأة أقرضت زوجها مالا وقالت له: إن حججت عني سامحتك

حكم امرأة أقرضت زوجها مالاً وقالت له: إن حججت عني سامحتك

والدتي أقرضت والدي سبعة آلاف ريال وقالت له: إن حججت لي وأخذت ما يكفيك سامحتك في البقية، فهل هذا جائز؟ الشيخ: فريضة أم نافلة؟ السائل: لا.

نافلة.

الشيخ: والله لا بأس، لكني أرى ألا تفعل إن كانت تريد أن تحسن إليه تسامحه بلا شيء.

السائل: هو اقترض منها هذا المال؟ الشيخ: أنا فاهم لكنه الآن لا يستطيع أن يوفي؟ السائل: نعم.

لا يستطيع.

الشيخ: إذا سامحته جزاها الله خيراً، إذا كان الرسول ﷺ يقول: (من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) .

السائل: لكن لا يحج؟ الشيخ: والله لا أرى الاستنابة في حج النافلة، في نفسي منها شيء؛ لأننا نقول للإنسان: إما أن تحج أنت بنفسك ولا تدع أحداً يحج عنك، أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد في طوافه وسعيه ووقوفه وأنت الآن كأنك أعطيتها دراهم لشخص بسلعة اشتريتها، ولهذا قال الإمام أحمد ﵀ في رواية عنه: لا تصح الاستنابة في النفل مطلقاً.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 152، ص 19 (Shamela #7687, hlm. urut 4304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.