Lewati ke konten

دروس للشيخ العثيمين · ابن عثيمين

Juz 11, hlm. 190

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. شبهة في زكاة الحلي

شبهة في زكاة الحلي

السؤال

يقال: إن هناك فتوى لكم توجبون فيها أن على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله، ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو: إذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها إلا هذا الذهب فكلما زكت سيفنى، فما قولكم في هذه الشبهة؟

الجواب

الشبهة هذه غير صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا يزكي، ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب، أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدرنا أنه ما حصل من هذا شيء فنقول: تزكي وعسى الله أن يطول عمرها، إذا طال عمرها فكل سنة تخرج شيئاً من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة.

قل لمن قال هكذا: إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطاً فإنه يسقط عنها الزكاة.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 190 (Shamela #7678, hlm. urut 602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.