Lewati ke konten

دروس للشيخ العثيمين · ابن عثيمين

Juz 11, hlm. 74

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. حكم بيع الركاز واشتراط البائع أن يخرج المشتري خمسه

حكم بيع الركاز واشتراط البائع أن يخرج المشتري خمسه

السؤال

إذا وجد أحد ركازاً وأراد أن يبيعه واشترط على المبتاع أن يخرج خمسه، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا كان معلوماً فلا بأس أن يبيعه ويشترط على المشتري أن يخرج خمسه، يعني معلوم -يعني: مشاهد- هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو معادن أخرى، هل هو أوانٍ؟ فإذا كان معلوماً باعه واشترط إخراج الخمس فلا بأس بشرط أن يثق من المشتري أنه يخرجه، أما إذا خاف ألا يخرجه فليخرج الخمس قبل.

ونظير ذلك الزكاة: لو باع ثمر بستانه واشترط على المشتري إخراج الزكاة وكان ممن يوثق به فلا بأس.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 74 (Shamela #7678, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.