Lewati ke konten

دروس للشيخ العثيمين · ابن عثيمين

Juz 11, hlm. 6

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. حكم من شك في الطواف أو السعي

حكم من شك في الطواف أو السعي

السؤال

شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟

الجواب

هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 6 (Shamela #7678, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.