Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 193

  1. الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا
  2. صلاة المسافر
  3. مسألة خرج عن موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا

لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ: جَابٍ، وَلَا تَاجِرٌ، وَلَا تَانٍ، إنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ.

قَالَ عَلِيٌّ: الثَّانِي - هُوَ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: هَكَذَا فِي كِتَابِي وَصَوَابُهُ عِنْدِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ هَذَا مِنْ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ مِصْرِكُمْ؟ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْته أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ لِي وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إلَيْهِ، وَبَيْنَهُمَا نَيِّفٌ وَسِتُّونَ مِيلًا؟ وَهَذِهِ أَسَانِيدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ

وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنْ لَا يَقْصُرَ إلَى السَّوَادِ، وَبَيْنَ الْكُوفَةِ وَالسَّوَادِ: سَبْعُونَ مِيلًا.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: لَا يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحْدَابَ الْجِبَالِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ سَفَرٌ، لَا وَلَا كَرَامَةَ، إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ الْبَاتُّ، مِنْ الْأُفُقِ إلَى الْأُفُقِ؟ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: السَّفَرُ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ: الَّذِي يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمَزَادُ؟ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ شُقَيْقِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى وَاسِطَ؟ فَقَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ، وَبَيْنَهُمَا مِائَةُ مِيلٍ وَخَمْسُونَ مِيلًا؟ فَهُنَا قَوْلٌ -: وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يُقْصِرُ الصَّلَاةَ إلَيْهِ: مَالٌ لَهُ بِخَيْبَرَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ فَوَاصِلٌ لَمْ يَكُنْ يُقْصِرُ فِيمَا دُونَهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقْصِرُ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَخَيْبَرَ، وَهِيَ كَقَدْرِ الْأَهْوَازِ مِنْ الْبَصْرَةِ، لَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 193 (Shamela #767, hlm. urut 997)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.