Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 158

  1. الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا
  2. حكم المساجد
  3. مسألة المحاريب في المساجد

[حُكْمُ الْمَسَاجِدِ] [مَسْأَلَةٌ الْمَحَارِيبُ فِي الْمَسَاجِدِ]

مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ:

وَتُكْرَهُ الْمَحَارِيبُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَوَاجِبٌ كَنْسُهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُطَيِّبَ بِالطِّيبِ -: وَيُسْتَحَبُّ مُلَازَمَةُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ هُوَ فِي غِنًى عَنْ الْكَسْبِ وَالتَّصَرُّفِ؟ وَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا الْمَحَارِيبُ فَمُحْدَثَةٌ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقِفُ وَحْدَهُ وَيَصُفُّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ خَلْفَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيُّ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ: أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ» .

قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِحْرَابٍ لَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذْ كَشَفَ السِّتْرَ، وَكَانَ هَذَا يَوْمَ مَوْتِهِ ﵇؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 158 (Shamela #767, hlm. urut 962)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.