Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 71

  1. الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا
  2. مسألة والقنوت فعل حسن بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض
  3. مسألة أحال القرآن متعمدا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ؟ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا آدَم ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْتُ، إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»

فَأَمَرَ ﵇ بِصَلَاةِ مَا أَدْرَكَ الْمَرْءُ، وَأَنْ لَا يَسْبِقَ الْإِمَامَ بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ، وَأَنَّهُ مَهْمَا فَاتَ الْمَأْمُومَ مِنْ رُكُوعٍ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَخُصَّ ﵇ رَكْعَةً أُولَى مِنْ ثَانِيَةٍ، وَلَا ثَالِثَةٍ وَلَا رَابِعَةٍ، وَأَمَرَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ؟ وَقَدْ أَخْبَرَ ﵇ أَنَّهُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِهِ الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ - وَهَذَا يُوجِبُ يَقِينَ مَا قُلْنَا: مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ بِصَلَاتِهِ حَسَبَ مَا يَسْتَطِيعُ وَمَا عَدَا هَذَا فَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ؟

[مَسْأَلَةٌ لَمْ يَمَسَّ بِالْمَاءِ مِمَّا أُمِرَ بِغَسْلِهِ فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَلَوْ مِقْدَارَ شَعْرَةٍ]

٤٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يَمَسَّ بِالْمَاءِ - فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ - وَلَوْ مِقْدَارَ شَعْرَةٍ مِمَّا أُمِرَ بِغَسْلِهِ فِي الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَهَذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدُ، إذْ لَمْ يُكْمِلْ طَهَارَتَهُ كَمَا أُمِرَ

[مَسْأَلَةٌ أَحَالَ الْقُرْآنَ مُتَعَمِّدًا]

٤٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَحَالَ الْقُرْآنَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 71 (Shamela #767, hlm. urut 875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.