Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 2, hlm. 369

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة تختم في غير الخنصر وتعمد الصلاة كذلك

حَالُ أَبِيهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ لَا إبَاحَةٌ فِيهِ لِلِاعْتِمَادِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا لِلِاسْتِنَادِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ» . قَالَ عَلِيٌّ: وَلَيْسَ فِيهِ: أَنَّهُ كَانَ ﵇ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ: «أَنَّهُ ﵇ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ مِقْدَارُ مَا قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ»

[مَسْأَلَةٌ تَخَتَّمَ فِي غَيْر الْخِنْصَرِ وَتَعَمَّدَ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ]

٤٠٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَخَتَّمَ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى، أَوْ الْإِبْهَامِ، أَوْ الْبِنْصِرِ - إلَّا الْخِنْصَرَ وَحْدَهُ - وَتَعَمَّدَ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثِنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هُوَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ يَقُولُ «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» . وَقَالَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هُوَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 2، ص 369 (Shamela #767, hlm. urut 770)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.