قَالَ عَلِيٌّ: صَدَقَ أَحْمَدُ ﵁ مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِيمَا لَا يَقِينَ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ قَوْلُ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِلَا شَكٍّ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ: قَدْ كَذَبَ عَلَى الْأُمَّةِ كُلِّهَا؛ وَقَطَعَ بِظَنِّهِ عَلَيْهِمْ؛ وَقَدْ قَالَ ﵇: «الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» فَإِنْ قِيلَ: إنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا لَا يُقَالُ مِثْلُهُ بِالرَّأْيِ. قِيلَ لَهُمْ: فَهَلَّا قُلْتُمْ هَذَا فِيمَا رُوِّينَاهُ آنِفًا - فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا - عَنْ عُمَرَ ﵁: لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَتَيْنِ مَعَهَا، وَلَكِنَّ التَّحَكُّمَ سَهْلٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَدَّ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، قُلْنَا: مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ وَلَا رَسُولُهُ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجُمْهُورِ؛ لَا فِي آيَةٍ وَلَا فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ؛ وَأَمَّا الْمَوْضُوعَاتِ فَسَهْلٌ وُجُودُهَا فِي كُلِّ حِينٍ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّهَا. فَإِنْ قِيلَ: إنَّهُ يُكَبِّرُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ؛ فَقَدْ صَارَ مُدْرِكًا لِلْوُقُوفِ قُلْنَا: وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى؛ وَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ قَطُّ وَلَا رَسُولُهُ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي يَجِدُ الْإِمَامَ عَلَيْهَا. وَأَيْضًا: فَلَا يُجْزِئُ قَضَاءُ شَيْءٍ سَبَقَ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ لَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ: وَهُنَا أَقْوَالٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا لِيَلُوحَ كَذِبُ مِنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَمَشَى إلَى الصَّفِّ، فَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا - قَالَ الْحَجَّاجُ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا، وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ
المحلى بالآثار · ابن حزم
Juz 2, hlm. 277
Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 2، ص 277 (Shamela #767, hlm. urut 680)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.