Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 10, hlm. 213

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. مسألة قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق

[كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ] [مَسْأَلَةٌ قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ٢٠٢٢ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: لَا ذَنْبَ عِنْدَ اللَّهِ ﷿ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ شَيْئَيْنِ -: أَحَدُهُمَا - تَعَمُّدُ تَرْكِ صَلَاةِ فَرْضٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا.

الثَّانِي - قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي " كِتَابِ الصَّلَاةِ ".

وَأَمَّا الْقَتْلُ - فَقَالَ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] .

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» .

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 10، ص 213 (Shamela #767, hlm. urut 4468)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.