Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 10, hlm. 178

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة لبن الفحل يحرم

وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا؛ لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ.

وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَخَوَاتُ زَوْجِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُنَّ عَمَّاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ.

وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهُ لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ.

وَحُرِّمَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتَهُ بِلَبَنٍ حَدَثَ لَهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِهِ.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَرْضَعَتْ امْرَأَتَهُ.

وَحُكْمُ الَّتِي تُرْضِعُ امْرَأَتَهُ كَحُكْمِ ابْنَتِهَا الَّتِي وَلَدَتْهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ ﷿ فِيمَا حَرَّمَ مِنْ النِّسَاءِ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] .

وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» فَدَخَلَ فِي هَذَا كُلُّ مَا ذَكَرْنَا وَمَا لَمْ نَذْكُرْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَكُلُّ هَذَا فَلَا خِلَافَ فِيهِ إلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ -: وَهِيَ: لَبَنُ الْفَحْلِ، وَصِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، وَعَدَدُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ مَيِّتَةٍ.

[مَسْأَلَةٌ لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ]

٢٠١٥ - مَسْأَلَةٌ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا: مِنْ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةُ رَجُلٍ ذَكَرًا، وَتُرْضِعَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى أُنْثَى: فَتَحْرُمُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى.

وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا -: كَمَا صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 10، ص 178 (Shamela #767, hlm. urut 4433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.